responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 115

أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) نبّه على الجواز فيما إذا وجدت الشهود الأربعة أينما كان و لو في غير بيت الزوج، و الرواية الآتية من الدروس [1].

و يدلّ عليه أيضا ما رواه شيخ الطائفة في المبسوط:

عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال لأبي بكر: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: أقتله، و قال لعمر: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال:

أقتله».

- قال بعد إيرادهما:- إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أقرّ أبا بكر و عمر على ما قالا [2].

على أنّ الفارق في المسألة غير معلوم؛ إذ كلّ من تعرّض للمسألة كلامه مطلق.

بقي في المقام شيء آخر، و هو أنّ المستفاد من الحكاية المذكورة انتفاء الجواز مع انتفاء الشهود الأربعة، سيّما على النحو الذي رواه البرقي في محاسنه حيث روى عن أبيه قال:

قال سعد بن عبادة: أ رأيت يا رسول الله، إن رأيت مع أهلي رجلا، فأقتله؟ قال: «يا سعد، فأين الشهود الأربعة!» [3].

و يمكن الجواب عنه بأنّ الظاهر أنّ ذلك إنّما هو لدفع القود منه في الظاهر، لا لانتفاء أصل الجواز. و ستقف على ما يرشدك إليه.

و المطلب الثاني:

هو أنّه كما يجوز للزوج قتل الزاني بزوجته يجوز له قتل زوجته الزانية أيضا، و قد سمعت التصريح بذلك في العبارات السالفة، و معلوم أنّ ذلك إنّما هو إذا كانت مطاوعة للزاني، و هو ظاهر.

و المستند في ذلك وجوه:

الأوّل: إطباقهم عليه على ما يظهر من التتبّع في كلماتهم؛ لما عرفت من أنّ من


[1]. سيأتي بعيد ذلك في ص 116.

[2]. المبسوط 7: 48.

[3]. المحاسن 1: 427/ 985.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست