نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 115
أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) نبّه على الجواز فيما إذا وجدت الشهود الأربعة أينما كان و لو في غير بيت الزوج، و الرواية الآتية من الدروس [1].
و يدلّ عليه أيضا ما رواه شيخ الطائفة في المبسوط:
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال لأبي بكر: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: أقتله، و قال لعمر: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال:
أقتله».
- قال بعد إيرادهما:- إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أقرّ أبا بكر و عمر على ما قالا [2].
على أنّ الفارق في المسألة غير معلوم؛ إذ كلّ من تعرّض للمسألة كلامه مطلق.
بقي في المقام شيء آخر، و هو أنّ المستفاد من الحكاية المذكورة انتفاء الجواز مع انتفاء الشهود الأربعة، سيّما على النحو الذي رواه البرقي في محاسنه حيث روى عن أبيه قال:
قال سعد بن عبادة: أ رأيت يا رسول الله، إن رأيت مع أهلي رجلا، فأقتله؟ قال: «يا سعد، فأين الشهود الأربعة!» [3].
و يمكن الجواب عنه بأنّ الظاهر أنّ ذلك إنّما هو لدفع القود منه في الظاهر، لا لانتفاء أصل الجواز. و ستقف على ما يرشدك إليه.
و المطلب الثاني:
هو أنّه كما يجوز للزوج قتل الزاني بزوجته يجوز له قتل زوجته الزانية أيضا، و قد سمعت التصريح بذلك في العبارات السالفة، و معلوم أنّ ذلك إنّما هو إذا كانت مطاوعة للزاني، و هو ظاهر.
و المستند في ذلك وجوه:
الأوّل: إطباقهم عليه على ما يظهر من التتبّع في كلماتهم؛ لما عرفت من أنّ من