responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 259

بين الفتوى و النّص مضافا الى اختصاص بالغ العشر باحكام كثيرة منها و لذا قيدوا اطلاق الاخبار به في الشهادة على الجناية و الاشتمال على الطّلاق الّذي دلّ عليه الحسن كالصّحيح مع التقييد بما تقدم و على الوصيّة التى تظافرت الرّوايات المعتبرة المشتملة على الصّحيح و الموثق على جوازها لمن بلغ العشر و تظاهرت فتاوى الاصحاب على العمل بها و حكى عليه الاجماع في ف و الغنية و ظاهر غيرها و به ينجبر ضعف الاول و قصور الاخيرين مع انه اذا جاز الوصيّة جاز الوقف أيضا لاتحاد المقتضى فيهما و هو كونه صدقة على جهة المعروف صادرة ممّن بلغ الى النّص المذكور و من ثم تلازما في الخلاف و الوفاق الا نادرا و أيضا اذا جاز الوقف في المعروف المستند الى وصيته فوقفه اولى و الفرق بكون تاثير الوصية بعد الموت الذى يرتفع الحجر به و استلزام الحجر عليه فيها حرمانه مدة حياته عن الالطاف المقربة له الى تحصيل الثواب و منعه عنها في ماله الذى يقبح عقلا و ينافى مقتضى الحكمة ضعيف عليه و بهذه الادلة يخصّص الاصل مع معارضته بالمثل و الاجماع بعد تسليم الدلالة و حجية مع كثرة المخالف و القاعدة المسلمة في الحجر على الصبي و يمنع عدم ترتب الثواب و التكليف بعد دلالة الدليل و على هذا القول فالاقرب اعتبار الشروط المتقدمة كما نصّ عليه في النّهاية اقتصارا على القدر المتيقن و الجمع عليه مضافا الى ما ذكر و تبادر الاستمرار و احتمال ارادة الرشد من مفهومى الشرط خلافا للطّوسى فلم يعتبر بلوغ العشر و وجهه يظهر ممّا تقدم و للمفيد فلم يشترط الرشد و وضع كل شيء في موضعه لإطلاق الاخبار الخالى عن المعارض بالتصريح و الحق بالصّبي السفيه تنقيحا لمناط الحكم بل الاولوية و فيهما منع و لقائل نادر و يضح منه و من المملوك و المفلس و المريض اذا استوعب دينه تركته اذ زاد على الثلث اذا اذن الولي و المولى و الغرماء و الورثة او لا يصحّ بدونه على ما حقق في محلّه و يصحّ من الكافر الغير المنكر لواجب الوجود على الاقرب وفاقا لمعظم الاصحاب بل كلهم كما هو ظاهر الشهيد في غاية المراد و افسده في الدّروس بناء على اشتراط نبية القربة و وجهه اولا ثم استقرب الجواز مشيرا الى عدم الاشتراط و هو مبنى على ان المعتبر من القربة هنا ما يترتب عليه الثواب قياسا على العتق للتسوية بينهما في ظاهر الاخبار و تساويهما بالذات و كونها من العبادات و يلزم حينئذ اشتراط الايمان و فساده غنىّ عن البيان و القياس على العتق باطل لوجود الفارق و هو الاجماع ان تمّ و الظاهر ثبوته هنا و إمضائه في العتق فالاجود الجواز مطلقا لإمكان قصده لوجه اللّه سبحانه و ليس في كلام الاصحاب هنا و لا الاخبار غيره ثم انّه أطلق صحته من الكافر على القول بعدم اشتراط نيّة القربة و قربه و لم يستثن الكافر بالمعنى الاول و لا وجه له لان ظاهرهم الاتفاق على اشتراط كون التوقف قربة بالذات و ان اختلفوا فى كونه صالحا للتقرّب به الى اللّه تعالى عند الواقف تحقيقا و هو مفقود هنا و كيفما كان فبناء المسألة على ما بناء عليه خلقته غير جيّد على التقادير الّا بنوع تكلف و هل يشترط الملك و ما في حكمه وجهان و يترتب عليه وقف الفضولى و الاشبه صحّته مع الاجازة كالبيع لجواز الوكالة فيه كما في سائر العقود و الصّدقات و كونه كالوكيل بعد الاجارة و هو فتوى الشرائع و القواعد و التحرير و الارشاد و اللّمعة و ظاهر لك و الرّوضة و النافع و قيل بالفساد مطلقا و هو اختار النّهاية و التحرير في قول اخر و الايضاح و جواهر الكلمات و محصّل بعض عبارات القواعد و كلّ من لم يجوزه في البيع و قواه في كنز الفوائد و كذا الرّوضة اذ شرط قصد التقرّب لعدم امكانه من الفضولى و عدم صحة التقرب بمال الغير و كون الوقف فك ملك في كثير من موارده كالعتق و لا اثر العبارة بغير فيه و لا قائل بالفرق و كونه كالتحرير على ما تقدم و الاجماع على فساده فضولا مع اتحاد الطّريق فيها و لان عبارة الفضولى غير مؤثرة و تاثير الاجازة غير معلوم مضافا الى الاصل و الاستصحاب و الاجماع على اشتراط ملكيّة المتبرّع في الغنية و السّرائر و توقف في ذلك العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس بما تقدم و من انّ قصد التقرب كالقصد المطلق في امكان التحقق و العدم و هو بمال الغير صحيح له و مع احتمال الاكتفاء به في

الاجازة لكونها كالوقف المستأنف و كشفها عن الوقوع على وجه صحيح و عبارة الغير بعد رضا المالك لا وجه لعدم تاثيرها كما في الوكيل و نفى القول بالفرق جاز من الجانبين و ثبوته بين الوقف و العتق واضح كوجهه فان الاول تمليك في كثير من موارده و الثانى قد ثبت بالإجماع و القاعدة انه لا يقع موقوفا مع دلالة بعض الاخبار عليه و لو لاها لا حجة لجواز مطلقا و عدم معلوميّة التاثير غير معلوميّة العدم و يلزم الاعتماد بالعمومات و الخروج بها عن الاصل و الاستصحاب في ان يثبت الخلاف و هو يحل الخلاف و به يمنع الاجماع او مع الظاهر ادعائه بالنسبة الى الوقف الحقيقى و هو المجيز لا العاقد كما يفهم من باقى الشرائط و نقل في جواهر الكلمات عن العلامة في القواعد قولين استقراب الصّحه و جزمه بالفساد و عن التحرير الاخير و المعلوم العكس في الجميع او اختار الفساد و حكاه عن ظاهر الدروس و له الا انّ ظاهره الوقف او الوقوف حتى انه في العتق مع اتفاقهم على اشتراط القربة فيه و بطلانه فضولا نسبه الى المشهور معربا عن التمريض فيه و لا يشترط استقرار الملك مع عدم المنع من التصرّف و النهى عن الملك فيصح في زمانه مطلقا على القول بالانتقال بعد العقد بلا خلاف و لو كان لغيره خيار يراعى الى ان يظهر الحال كما نص عليه في الدروس و لا ينعقد وقفا لموقوف و ان وقف ماله على ساير من وقف عليه و كان فى زمانه معيّنا او كالمعين الا اذا صحّ البيع فالوقف اولى منه و يصحّ؟؟؟ مطلقا لبقائه معه في الملك

مقباس يشترط في الموقوف عليه بعد ذكر مغايرته للواقف وجوده و تعينه و قابلية التملك

و تسويغ وقف الموقوف عليه فلو وقف على معدوم بطل اجماعا و ان علقه بالموجود او بوجوده او كان معلوما فبان العدم و في حكمه الحمل قبل الانفصال بلا خلاف كما في المبسوطو السّرائر بل اجماع الاصحاب كما هو الظاهر و المحكى في الاخير و الغنية و للأصل و اشتراط الملك مطلقا بالحياة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست