responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 114

او لم يكن له ولى خاص و لا تولى امره الولي العام و هو الحاكم او العدل مع فقده فالاشبه المنع و لو دعت الضرورة او المصلحة للصّبى الى المعاملة معه فالاشبه الجواز و لا يتعدى قدر الضّرورة و المصلحة و يتولى هو امر تعيين القيمة او الاجرة بما تقتضيه العادة و المصلحة و لو جهلت حقيقة الحال فالجواز قوى و الالزام انسداد ما جرت العادة به في مال الغير أيضا غالبا فان اليد تقضى بالملك و اقراره بانه للغير غير مسموع فلو لم يبن على اصالة صحة التصرف مع الشّرائط المذكورة و اصالة الصّدق لزم المحذور المذكور و يمكن ان يستند او يستأنس لبعض ما ذكر من الاحكام بما رواه الكلينى و الشيخ مسندا عن السّكونى عن أبي عبد اللّه قال و نهى رسول اللّه ص عن كسب الغلام الصغير الّذي لا يحسن صناعة بيده فانه ان لم يجد سرق و ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلى و هو ممدوح قال قبل لا أبي عبد اللّه ع انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان ضرر فلا و قال بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فانتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ و ما رواه الكلينى باسناده عن على بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع انّ لى ابنة اخ يتيمة فربما اهدى لها شيء فأكل منها ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالى فاقول يا ربّ هذا بذا فقال ع لا باس و ما رواه العياشى في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن موسى ع قال قلت له يكون عندى الشيء الصّبى و هو في حجرى انفق عليه منه و ربّما اصبت ما يكون له من الطّعام و ما يكون منى اليه اكثر قال لا باس و غير ذلك ممّا يقف عليه لمتتبع فليتدبر فيها و اعلم انه حيث يصحّ بيع الصّبى و شرائه مع اذن الولي فاذا وقع بدونه توقف على اجازة المولى «الولي» او اجازته بعد البلوغ على ما هو المختار من صحّة الفضولى و حيث لم يصحّ مع الاذن بطل من اصله و هو ظاهر

الثانى من الشّروط العقل

و يدل على اشتراطه العقل و النقل و الاجماع فلا ينعقد بيع المجنون و شرائه و ان اذن له الولي لسلب اهليته عن ذلك كما دلّ عليه الحديث النبوي و ساير ما ذكر في الصبى فان المجنون اولى بالمنع منه لانتفاء الشعور و القصد بل لم يعتبر البلوغ الا لكمال العقل و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبيد عبد اللّه الحلبى عن أبي عبد اللّه ع قال و سألته عن طلاق المعتوه قال و ما هو قلت الا حمق الذاهب العقل قال لا يجوز قلت فالمراة كذلك يجوز بيعها قال و شرائها لا و يقرب منه ما رواه المشايخ باسانيدهم عن الحلبى عنه ع و لا فرق بين المجنون المطبق و من يعتوره ادوارا فان عقده باطل اذا صارف الجنون و لو وقع حال الافاقة صحّ اجماعا قال العلّامة في التذكره و لو ادعى الجنون حالة العقد قدم قوله و لو لم يعرف له حالة جنون قدم قول مدعى الصّحة و يقدم قول الصّبى لو ادعى ايقاعه حالة الصّبى انتهى و منشأ الاول هو الشّك في الشّرط المقتضى للشّك في صحّة العقد مع كونه أيضا محاله من غيره فيحكم ببقاء الملكية السّابقة حيث لم يعلم زوالها و منشأ الثانى استصحاب حكم العقل و اصالة صحة العقد حيث يعلم بالمفسد اصلا مع ظهور عدمه و وجه الثالث هو الاوّل مع استصحاب الصّبى و لو ادّعى هو البلوغ او الافاقة احتمل تقديم قوله مطلقا و تمام تحقيق المسألة في احكام الاختلاف و يلحق بالمجنون كل مسلوب العقل بالفعل لسكر او اغماء او شرب مرقد او كبر او دهشة لتساوى الجميع في انتفاء العقل و القصد على خلاف مقتضى الطّبيعة و ان اختلفت من بعض الوجوه الاخر

ثالثها القصد

و هو شرط بالإجماع كما هو الظاهر المستفيض النقل في البيع و سائر العقود و الايقاعات و قد حكى هنا في التذكرة و يدلّ عليه جملة ممّا سبق من الادلة و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ و النبوي الوارد في النّائم و يأتي في المكره و ما روى في سائر العقود و الايقاعات و قوله ص رفع عن امتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و انّما لكل امرء ما نوى و ما اشتهر بينهم من ان العقود تتبع القصود و ان العقد الغير المقصود ليس عقدا في الحقيقة فان تاثير الصيغة ليس تعبدا محضا كما قد يكون في اذكار الصّلاة و نحوها بل بالمعنى المقصود منه و بضميمة ذلك يسمى عقدا و ايجابا و قبولا فالقصد في الحقيقة من الامور المعتبرة في نفس الصّيغة و انما ذكرناه في شرائط المتعاقدين تبعا للأصحاب و لما بينه و بين شرائطهما من كمال المناسبة و الارتباط معنى و دليلا فلا ينعقد بيع من لا قصد له اصلا كالنائم و لا بيع السّاهى و الغافل و الغالط و الجاهل بالمعنى و الناقل للفظ و قاصد الاخبار او الاستفهام و الهازل اللاعب بالكلام و ان وجه الخطاب الى من أنشأ القبول مع القصد و المتواطى على ايجاد الصّورة لبعض الاغراض او على ارادة معنى بصيغة البيع غير الموضوع له سواء كان مناسبا له اولا و قاصد ذلك المعنى لها مطلقا و ان كان اللفظ صريحا في معناه و لم يواط على خلافه و المخاطب من قبل غيره و إن كان حاضرا عند الخطاب او وكيلا عن المخاطب او وليا عليه و قد قال اللّه تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ و يندرج في الثلاثة الاول من سبق لسانه الى اللفظ من غير شعور به او بمعناه مع كونه عالما به و من باع عبده المعين الموصوف مثلا زاعما ان لا عبد له فبان ملكه لعبد بالوصف او بدونه و من سبق لسانه الى قول بعت و هو يريد ان يقول وهبت او الى بعت الباب و هو يريد بيع الكتاب او الى بعت بضم التاء و هو يريد التلفظ بفتحها او نحو ذلك و اعلم ان المعتبر في صحّة مباشرة العقد قصد اللفظ مع الشعور بالمعنى ممن له صلاحية ذلك بشرط ان لا يقصد غيره مالكا كان او وكيلا او فضوليّا و لا يعتبر اكثر من ذلك لعدم الدّليل عليه بل وجود الدّليل على عدمه و هو ما دل على صحة عقد الفضولى و المكره بالاكراه الشرعى و غير ذلك و على هذا فلا يعتبر قصد الاحكام و الآثار المترتبة عليه من لزوم اللّازم و جواز الجائز و حصول الاثر بعد العقد بلا فصل او تاخره عن القبض و غير ذلك فانّها احكام و آثار تتبع العقد الصّحيح قهرا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست