responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 46

قلت تخيير المكلف فى افراد الواجب ليس من باب الوجوب التخييرى و إلّا لما بقى فرق بينهما هذا.

و مما يلزمهم كون اكثر خطابات الشرع مجازا فان الفرد فى قولنا: سلم امرى الى الرجل- لا المرأة- لم يقصد من اللفظ و لا التفات فيه الى الفرد- لا اولا و بالذات و لا ثانيا و لكن لما لم يمكن الامتثال إلّا بالفرد وجب من باب المقدمة.

[الامر مع العلم بانتفاء شرطه‌]

الحق عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه:

و تنقيح ذلك يستدعى رسم مقدمة هى:

ان المراد بالشرط فى محل النزاع هو شرط الوجوب سواء كان شرطا للوقوع- ايضا- كالقدرة و عدم السفر و الحيض اولا كتملك النصاب فى الزكاة و اما ما كان مقدمة للوقوع فيجب تحصيله- كالواجب- و لا يلزم من امر الآمر نقص و قبح و ان علم انه يتركه اختيارا لان «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار».

اذا تقرر هذا فنقول: ان هنا مقامين.

الاول هل يجوز توجيه الامر الى المكلف الفاقد للشرط مع علم الآمر بانتفائه ان لم يكن المراد نفس الفعل المأمور به بل مصلحة اخرى حاصلة من الامر من العزم على الفعل و توطين النفس على الامتثال، و الابتلاء.

الثانى هل يجوز ارادة نفس المأمور به مع العلم بعدم الشرط.

و الظاهر ان كليهما مما وقع النزاع فيه. و قد اختلط المقامان على كثير منهم.

و الحق فى الاول الجواز و لا يحضرنى كلام من انكر ذلك الا العميدى فى شرح التهذيب حيث قال: «ان ذلك غير جائز لما يتضمن من الاغراء بالجهل لما يستلزم من اعتقاد المأمور ارادة الامر الفعل المأمور به».

و يظهر ذلك من صاحب لم- ايضا- فى اواخر المبحث.

و فيه انه لا قبح فى ذلك لان المدار على الظن- لا الاعتقاد الجازم و لا يضر

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست