responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 172

معالم ديننا كانوا يقولون عن زرارة او يونس بن عبد الرحمن- مثلا- و لم يجوزوا الرجوع الى غيرهم بل نهوا عن تقليد العالم المتابع لهواه فضلا عن غير العالم.

و فيه ان نحو هذه خطابات متعلقة بمن يفهم ذلك و يتفطن له. و كون الغافلين و الجاهلين الغير المتفطنين لا زيد مما يفعله الناس مخاطبين بهذه الخطابات اول الكلام.

احتج الآخرون بالاصل و صعوبة حصول العلم بالمجتهد و شرائطه و عدالته للاطفال فى اول البلوغ و النسوان بل و لكثير من العوام.

و فيه انهم ان ارادوا بذلك الغافل بالمرة او العاجز عن ادراك ما ذكر، فهو كما ذكروه لكن يرد عليهم ان تخصيص ذلك بما كان موافقا لنفس الامر لا دليل عليه اذ هؤلاء ليس تكليفهم الا ما فهموه، و لذا لا يشترط فى صحة صلاة المجتهد موافقة صلاته لنفس الامر- و يظهر عدم الفرق عن بعض كلمات بعض هؤلاء- ايضا- و ان كان صريح كلام المحقق الاردبيلى اعتبار الموافقة لنفس الامر.

و احتجوا- ايضا- بأن المأمور به هو نفس العبادة و كونها مأخوذة من الامام- (ع)- او من المجتهد غير داخل فى حقيقتها فمتى وجدت فى الخارج يحصل الامتثال.

اقول لا مناص فى صحة العبادة من قصد الامتثال و هو المراد من قصد التقرب و لا يصح قصد الامتثال الا مع معرفة كون ذلك الفعل هو ما امر به الامر فاذا لم يعرف ذلك فكيف يقصد به التقرب فان اعتبر هؤلاء مجرد الموافقة- و ان كان المصلى عالما بوجوب التحصيل و مقصرا فى ذلك- فهو باطل لعدم تحقق قصد الامتثال للزوم الجزم بالاطاعة. و ان اعتبروه- بشرط ان لا يتفطن المكلف لوجوب التحصيل- ففيه ان اعتبار الموافقة هنا لا دليل عليه مع انه لا يظهر ان المراد منه حكم اللّه الواقعى او ما وافق رأى المجتهد الذى فى ذلك البلد او احد المجتهدين و ما

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست