نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 122
على مجىء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط و اذا لم يجب التبين عند مجىء غير الفاسق، فاما ان يجب القبول- و هو المطلوب- او الرد، و هو باطل، لانه يقتضى كونه أسوأ حالا من الفاسق، و هو واضح الفساد. هكذا ذكره كثير من الاصوليين.
و الوجه عندى انه ليس من باب مفهوم الشرط، لان غاية ما يمكن توجيهه على ذلك ان يكون المعنى ان جاءكم خبر الفاسق فتبينوا. و مفهومه ان لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبين سواء لم يجئكم خبر اصلا، او جاءكم خبر عدل، فالمفهوم داخل فى المفهوم.
و فيه. اولا- ان ظاهر الآية ان جاءكم الفاسق بالخبر و مفهومه ان لم يجئ الفاسق بالخبر- لا ان لم يجئ خبر الفاسق-،
و- ثانيا ان المراد بالتبين طلب ظهور حال خبر الفاسق فكانه قال تبينوا خبر الفاسق. فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبين حال خبر الفاسق- لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع و المحمول فى المفهوم و المنطوق، فلم يشمل خبر العادل ليدل على عدم وجوب تبينه،
فالاعتماد على مفهوم الوصف فانه و ان لم نقل بحجيته فى نفسه، لكنه قد يصير حجة بانضمام قرينة المقام.
نعم لو جعل معنى الآية ان كان المنبئ؛ فاسقا فتبينوا لصار ذلك من باب مفهوم الشرط. و هو خلاف الظاهر.
و اعترض بأن سبب نزول الآية ان رسول اللّه- (ص)- بعث وليد بن عتبة ابن ابى معيط الى بنى المصطلق مصدقا فلما جاء الى ديارهم ركبوا مستقبلين، فحسبهم مقاتليه فرجع، و اخبر رسول اللّه. (ص). بانهم ارتدوا فنزلت الآية- و ايضا- التعليل
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 122