و قد استدل العلامة في
المنتهى بهذه الرواية على كراهة الكلام بين المغرب و بينها و وافقه شيخنا في
الذكرى على هذا الاستدلال و هو كما ترى[1]
و أول وقت هذه الأربع الفراغ من الفرض و آخره على المشهور ذهاب الشفق و لا يزاحم
بها العشاء سواء تلبس بها أو لا و ربما قيل بامتداد وقتها إلى أن يبقى بعد المغرب
و قبل الانتصاف مقدار أدائها و قد مال إليه شيخنا في الذكرى لكن كلام العلامة طاب
ثراه في المنتهى يدل على اتفاق علمائنا على أن آخر وقتها غيبوبة الشفق فلا عدول
حينئذ عن المشهور و إذا فات وقتها فينبغي قضاؤها كسائر الرواتب
فَعَنِ الصَّادِقِ
[1] وجه الضعف لهذا الاستدلال أن النهي في هذه
الرواية ليس عن التكلم بين المغرب و نافلتها، بل بين أجزاء النافلة( منه).
نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 238