responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 238

أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حِجَّةٌ مَبْرُورَةٌ.

و لم يشتهر كراهية الكلام فيما بين الأربع.

و يدل على كراهيته‌

رِوَايَةُ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالَ: نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

و قد استدل العلامة في المنتهى بهذه الرواية على كراهة الكلام بين المغرب و بينها و وافقه شيخنا في الذكرى على هذا الاستدلال و هو كما ترى‌[1] و أول وقت هذه الأربع الفراغ من الفرض و آخره على المشهور ذهاب الشفق و لا يزاحم بها العشاء سواء تلبس بها أو لا و ربما قيل بامتداد وقتها إلى أن يبقى بعد المغرب و قبل الانتصاف مقدار أدائها و قد مال إليه شيخنا في الذكرى لكن كلام العلامة طاب ثراه في المنتهى يدل على اتفاق علمائنا على أن آخر وقتها غيبوبة الشفق فلا عدول حينئذ عن المشهور و إذا فات وقتها فينبغي قضاؤها كسائر الرواتب‌

فَعَنِ الصَّادِقِ‌


[1] وجه الضعف لهذا الاستدلال أن النهي في هذه الرواية ليس عن التكلم بين المغرب و نافلتها، بل بين أجزاء النافلة( منه).

نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست