responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 21

فبادر إلى الوضوء لتكون حال أذان الفجر متطهرا و لنذكر هنا صفة الوضوء الكامل فنقول إذا أردت الوضوء فابدأ قبله بالسواك و ليكن على عرض الأسنان لا طولها و يجزي الإصبع عن المسواك-

رَوَى شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السِّوَاكُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ‌[1].

و ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء و أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم لم يذكروه و قد ذكره بعضهم مستندا بما

رُوِيَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع‌ خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.

ثم إن كان وضوؤك من إناء يمكن الاغتراف منه فضعه على يمينك و لو توضأت من نهر أو حوض مثلا فينبغي أن تجلس بحيث يكون على يمينك و لو تعارض جعله على اليمنى و استقبال القبلة فالظاهر ترجيح الاستقبال‌

وَ قُلْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْمَاءِ-


[1] أي سواك شرعي يترتب عليه الثواب فلا يرد أن الخبر عين المبتدأ( منه).

نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست