responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 99

الحلي رأسا فجعله باطلا، لأنه ان كان بيعا فهو محاقلة، و ان كان صلحا فهو لازم، سلم أم لا ان كان بعوض مضمون، و ان كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع.

و في الصحيح: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم: اما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن، و اما أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه، فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض [1].

961- مفتاح [حكم خراج الأرض]

خراج الأرض على صاحبها، كما يستفاد من الاخبار، لانه موضوع عليها و فيها «ان السلطان لو زاد فيه و طلبها من الزرع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم» [2] و كذا الكلام في المؤنة التي يتوقف عليها العمل و لا يتعلق بنفس العمل.

و التنمية كإصلاح النهر و الحائط و اقامة الدولاب، و بالجملة ما لا يتكرر كل سنة، لأنها من متممات الأرض و الأصول. دون ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث و السقي و آلاتهما، و تنقية النهر، و حفظ الزرع، و حصاده، و حفظ الثمرة، و جدادها، و تعديلها، و تهذيب الجريد، و إصلاح موضع التشميس، و نقل الثمرة اليه و نحو ذلك، فان ذلك كله على العامل، لانه من جملة العمل.


[1] وسائل الشيعة 13- 199 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 13- 209.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست