responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 91

948- مفتاح [جواز تعدد كل من الطرفين]

يجوز تعدد كل من الطرفين، للأصل و انتفاء المانع. أما لو قارض العامل غيره، فان كان باذن المالك، و شرط الربح بين العامل الثاني و بين المالك، صح.

و لو شرط لنفسه لم يصح، لانه لا عمل له.

و لو كان بغير اذن المالك، توقف على أجازته.

949- مفتاح [لزوم تولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة]

إطلاق العقد يقتضي جواز تولى العامل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرض القماش و نشره و الاستيجار، لما جرت العادة بالاستيجار و ابتياع المعيب، و الرد بالعيب و غير ذلك، كله مع الغبطة.

و المشهور وجوب الشراء بعين المال، لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر، و لان الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال. و وجوب البيع نقدا لما في النسيئة من التغرير بمال المالك، و بثمن المثل لا بدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد. و بنقد البلد لأنه في معنى الوكالة، و الإطلاق فيها ينصرف اليه. و فيه نظر. و الأقوى جواز البيع بالعروض مع الغبطة.

و لا يجوز له السفر الا مع اذن المالك عندنا، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب، سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا.

و لو شرط أن لا يسافر إلا في جهة معينة، أو لا يشتري الا من زيد، أو لا يبيع الا منه، أو لا يشتري إلا الثوب الفلاني، صح و لزم بلا خلاف للنصوص.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست