نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 91
948- مفتاح [جواز تعدد كل من الطرفين]
يجوز تعدد كل من الطرفين، للأصل و انتفاء المانع. أما لو قارض العامل غيره، فان كان باذن المالك، و شرط الربح بين العامل الثاني و بين المالك، صح.
و لو شرط لنفسه لم يصح، لانه لا عمل له.
و لو كان بغير اذن المالك، توقف على أجازته.
949- مفتاح [لزوم تولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة]
إطلاق العقد يقتضي جواز تولى العامل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرض القماش و نشره و الاستيجار، لما جرت العادة بالاستيجار و ابتياع المعيب، و الرد بالعيب و غير ذلك، كله مع الغبطة.
و المشهور وجوب الشراء بعين المال، لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر، و لان الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال. و وجوب البيع نقدا لما في النسيئة من التغرير بمال المالك، و بثمن المثل لا بدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد. و بنقد البلد لأنه في معنى الوكالة، و الإطلاق فيها ينصرف اليه. و فيه نظر. و الأقوى جواز البيع بالعروض مع الغبطة.
و لا يجوز له السفر الا مع اذن المالك عندنا، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب، سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا.
و لو شرط أن لا يسافر إلا في جهة معينة، أو لا يشتري الا من زيد، أو لا يبيع الا منه، أو لا يشتري إلا الثوب الفلاني، صح و لزم بلا خلاف للنصوص.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 91