responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 77

مثلا بغير عوض بعيد و به خارج عن مقتضى الأصل، و كذلك غير الهبة، و لمعتبر أبي بصير حيث نفاها عن المنقول بالصداق.

و أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري مسلما، لانه تسلط على سبيل القهر «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1] و في الخبر «ليس لليهودي و لا للنصراني شفعة» [2] يعني على المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره.

و أن يكون قادرا على الثمن و لو بالاقتراض، غير مماطل و لا هارب، فيسقط حقه. و ان ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت، و ان ذكر أنه ببلد آخر، أجل مقدار ذهابه اليه و أخذه و عوده و ثلاثة أيام، كذا في الحسن و عليه العمل.

و أن يكون الشريك واحدا، فيسقط مع الكثرة على المشهور للصحيح و غيره، خلافا للإسكافي فأثبت معها مطلقا للصحيحين و غيرهما، و جعلها على قدر السهام، و جوزها على عدد الشفعاء، و للصدوق فأثبتها معها في غير الحيوان خاصة للصحيحين، و جعلها على عدد الرؤس، و في الخبر «الشفعة تثبت على عدد الرجال» [3] و المسألة محل اشكال.

926- مفتاح [حكم من باع المشفوع و غيره صفقة]

لو باع المشفوع و غير المشفوع صفقة، ثبت الشفعة في المشفوع خاصة دون غيره اتفاقا، و ان كان غير المشفوع من مصالح المشفوع، إلا إذا كان


[1] سورة النساء: 141.

[2] وسائل الشيعة 17- 320.

[3] وسائل الشيعة 17- 322.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست