نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 72
920- مفتاح [خيار الرؤية و أحكامه]
للمشتري الخيار عند الرؤية، إذا ظهر بخلاف الوصف للغرر، و في الصحيح «في رجل اشترى ضيعة. قال: لو أنه فلت منها أو نظر الى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية» [1] و الظاهر أنه على الفور، و يسقط بالشرط.
و كذا له الخيار لو اشترى على أنها جريان معينة فكانت أقل، و قيل: بل له حينئذ أن يأخذ بحصتها من الثمن [و الأول أظهر و ان كان الثاني أشهر] و للشيخ قول بأن البائع ان كان له أرض يفي بالناقص بجنبه، فعليه الإكمال منها، و الا أخذه المشتري بكل الثمن أو فسخ.
و في الخبر: رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري و نقد الثمن، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة. قال: ان شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و ان شاء رد المبيع و أخذ ماله كله، الا أن يكون الى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفه و يكون البيع لازما و عليه الوفاء بتمام البيع [2]. الحديث.
و لو زادت كان الخيار للبائع، و لا فرق في ذلك بين متساوي الاجزاء و غيره على الأصح، و كذا لو اشتراه مرابحة فبان رأس المال أقل، و قيل: يأخذه بإسقاط الزيادة [و هو ضعيف]. و الأقوى عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و ان خرج عن ملكه، لأصالة بقاء الخيار، فيرد مثله أو قيمته.