responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 70

و يسقط هذا الخيار بالتبري من العيوب، و الإيجاب لما مر و للنصوص.

و يسقط الرد خاصة دون الأرش بحدوث عيب بعد القبض، فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، و بالتصرف سواء قبل العلم بالعيب أو بعده، للصحاح المستفيضة و الإجماع، إلا إذا كان العيب حبلا في الأمة و وطئها المشتري، فيردها و يرد معها نصف عشر قيمتها، للصحاح المستفيضة، و في عدة منها «لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها و له أرش العيب، و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها و نصف العشر» [1] مبني على الغالب من كون الحبلى ثيبة، فان كان بالفرض النادر بكرا يرد العشر لانه عقر البكر، بالنصوص و النص الخاص به، و ضمان المنفعة على المشتري، مبني على أن اختيار الرد كاشف عن عدم الملك، إذ العقد موقوف على اختيار الرضا بالعيب، أما التأويل بكون الحبلى من المولى لتصير أم ولد فيبطل بيعها، فبعيد من ظاهر الإطلاقات.

و من هذا القبيل ما لو كان العيب تصرية في الشاة، فيردها و يرد معها ما قابل لبنها، للإجماع و النصوص العامية، و قدر في بعضها بصاع من تمر أو صاع من بر، و في آخر بثلاثة أمداد من طعام، و قيل: بل يرد مثل لبنها أو قيمته، لانه مقتضى ضمان الأموال، و هو أحسن و أشهر، الا أنهم لم يذكروا مؤنة الإنفاق، و الظاهر أنها محسوبة من المردود.

و منهم من ألحق بالشاة الناقة و البقرة، و الإسكافي سائر الحيوانات حتى الآدمي، و ليس بذلك البعيد، وفاقا للدروس، بل لا يبعد أن لا يكون مثل هذا التصرف مانعا من الرد بالعيب إذا لم يعلم به قبله، لعدم دليل صالح لشمول مثله معتد به، الا أن يثبت الإجماع و أنى لهم به.


[1] وسائل الشيعة 12- 416 و ليس فيه و نصف العشر.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست