responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 65

لورود النص بالرخصة فيهما، و العرية هي النخلة تكون في دار الغير أو بستانه، و القبالة أن يكون بين اثنين نخل أو شجر فيقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم، و لا عرية في غير النخل إجماعا.

912- مفتاح [اشتراط عدم التفرق قبل التقابض]

و من الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابض، ان كان العينان من النقدين، للمعتبرة.

و قبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا و هو السلف و السلم، فيبطل لو أخلا به، خلافا للصدوق في الأول حيث لم يعتبر المجلس و أخباره ضعيفة، و للإسكافي في الثاني حيث جوز القبض إلى ثلاثة [و هو شاذ] و لم نجد لأحد القولين مستندا، نعم لا يجوز تأجيل الثمن، لئلا يكون بيع الدين بالدين.

و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا؟ قولان، و في النصوص ما ينبه على التحريم.

و لو قبض البعض صح فيما قبض. قالوا: و الدراهم و الدنانير يتعينان عندنا إجماعا، لعموم الإيفاء بالعقود، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء، الا بجميع مشخصاتها، و لا يجوز إبدالها.

و لو تلفت قبل القبض انفسخ البيع و لم يكن له دفع عوضها و ان ساواه مطلقا، و لا للبائع طلبه و ان وجد بها عيبا لم يستبدلها، بل اما أن يرضى بها أو يفسخ العقد.

913- مفتاح [اشتراط عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد]

و من الشرائط أن لا يشترطا في العقد شرطا غير مقدور عليه و هو ظاهر،

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست