responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 58

و يصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر منفردا، وفاقا لجماعة و ان تردد فيه آخرون، تنزيلا للعادة منزلة الواقع، فيكون بمنزلة العبد المنفذ في الأشغال و الدابة المرسلة في المرعى، و كذا ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة كالدين المؤجل.

و تعذر التسليم كما يكون حسيا كما في الآبق، كذلك قد يكون شرعيا كما في العين المرهونة، فإنه لا يجوز بيعها إلا بإذن المرتهن، لأنها وثيقة لدينه.

و القدرة على التسليم كما يشترط في الحال، كذلك يشترط في المؤجل عند حلول الأجل، فلا يجوز الاسلاف فيما يتعذر تسليمه وقت الحلول.

906- مفتاح [اشتراط المقبوضية قبل البيع في العوضين]

و يشترط فيهما المقبوضية قبل البيع ان ملكا بالبيع، و كانا مما يكال أو يوزن، و ببيعه مرابحة أو مواضعة، دون ما إذا باعه رأسا برأس المسمى بالتولية، للمعتبرة المستفيضة، و منهم من أطلق المنع في التولية أيضا.

و منهم من خصه بالطعام، لوقوعه جوابا عن السؤال عنه في بعض، و قيد بالمكيل و الموزون فيه، و منهم من كره مطلقا، للخبرين المجوزين مطلقا.

و منهم من خص الكراهة بغير التولية و أباح فيها و شدد الكراهة في الطعام جمعا، و يؤيده الأصل و العمومات و الصحيحان المجوزان مطلقا في الثمرة، بل أحدهما مقيد بالربح، و هو «سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها. قال: لا بأس ان وجد بها ربحا فليبع» [1] و الثمرة من الموزونات بل الأطعمة، الا أن يقال: ظاهرهما كونها على الشجر، و ليست بموزونة حينئذ،


[1] وسائل الشيعة 12- 388 ح 4.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست