نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 46
الأرض، لكن يكره تركه إذا أدى الى الخراب.
و في وجوب سقي الزرع و الشجر و حرثه مع الإمكان قولان: أشهر هما العدم و هو الأظهر.
الباب الثاني (في أحكام سائر المكاسب و ما يلحق بها)
القول في البيع و الربا
قال اللّه عز و جل «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»[1].
895- مفتاح [اشتراط الكمال في المتبايعين]
اباحة البيع من ضروريات الدين، و لكن له شروط كثيرة في طرفيه و عوضيه و كيفيته. فيشترط في المتبايعين البلوغ و العقل و الرشد و المالكية، أو ما يقوم مقامها كالوكالة و الولاية و الوصاية، فلا يجوز بيع الصبي و لا المجنون و لا المغمى عليه و لا السكران و لا السفيه و لا الفضولي و لا شراؤهم، سواء في الصبي المميز و غيره أذن له المولى أولا، و كذا المجنون.
و للشيخ قول بجواز بيع الصبي إذا بلغ عشرا عاقلا، و منهم من جوز بيعه للاختبار، و الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت به منه في الشيء الدون، دفعا للحرج في بعض الأحيان، و كذا فيما كان فيه بمنزلة الإله لمن له الأهلية، قيل: و لا عبرة برضاهم بعد العقد، إذ لا قصد لهم و لا أهلية، سوى الفضولي