responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 46

الأرض، لكن يكره تركه إذا أدى الى الخراب.

و في وجوب سقي الزرع و الشجر و حرثه مع الإمكان قولان: أشهر هما العدم و هو الأظهر.

الباب الثاني (في أحكام سائر المكاسب و ما يلحق بها)

القول في البيع و الربا

قال اللّه عز و جل «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» [1].

895- مفتاح [اشتراط الكمال في المتبايعين]

اباحة البيع من ضروريات الدين، و لكن له شروط كثيرة في طرفيه و عوضيه و كيفيته. فيشترط في المتبايعين البلوغ و العقل و الرشد و المالكية، أو ما يقوم مقامها كالوكالة و الولاية و الوصاية، فلا يجوز بيع الصبي و لا المجنون و لا المغمى عليه و لا السكران و لا السفيه و لا الفضولي و لا شراؤهم، سواء في الصبي المميز و غيره أذن له المولى أولا، و كذا المجنون.

و للشيخ قول بجواز بيع الصبي إذا بلغ عشرا عاقلا، و منهم من جوز بيعه للاختبار، و الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت به منه في الشيء الدون، دفعا للحرج في بعض الأحيان، و كذا فيما كان فيه بمنزلة الإله لمن له الأهلية، قيل: و لا عبرة برضاهم بعد العقد، إذ لا قصد لهم و لا أهلية، سوى الفضولي


[1] سورة البقرة: 275.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست