responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 44

و لا تقدير لهذه النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من طعام و أدام و كسوة، و يرجع في جنس ذلك الى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده، و في البهيمة ما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي و الا علفها، و ان كان لها ولد و فر عليه من لبنها قدر كفايته، و لو اجتزأ بغيره من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن.

و هذا الوجوب مطرد في كل حيوان، فان للروح لحرمة، و في الحديث «عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها و لا ترسلها لتأكل من حشاش [1] الأرض».

و من امتنع عن الإنفاق على المملوك و الدابة، أجبره الحاكم عليه أو على بيعه أو ذبحه ان كان يقصد به الذبح أو التخلية، فان لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك ما يراه و يقتضيه الحال.

893- مفتاح [ما يستحب مراعاته في الرقيق]

يستحب المماثلة مع الرقيق فيما يأكل و يلبس، و أن يجلسه معه على المائدة و يطعمه ما يطعم، سيما إذا كان هو الذي يعالج طعامه، فان لم يفعل فينبغي أن يعطيه منه و لو لقمة للنصوص، قيل: بوجوب أحد الأمرين تخييرا، مع كون الاجلاس أفضل، عملا بظاهر الأمر.

و ينبغي التسوية بين المماليك، مع اتفاقهم في الجنس، و له تفضيل ذوات الجمال من الإماء و السراري و لا يعذب و لا يضرب غضبا، و لا على زلة و نسيان، و لا يزيد على ثلاث فإنه قصاص يوم القيامة، و في الخبر «اعف عنه سبعين مرة، لمن قال: كم أعفو» [1].


[1] و في نسخة: خشاش بالخاء المعجمة بمعنى حشرات الأرض.


[1] وسائل الشيعة 8- 519.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست