responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 42

889- مفتاح [ما يحصل به الانعتاق]

الانعتاق كما يحصل بملك القريب و بالعوارض، كذلك يحصل بمباشرة العتق منجزة، و بالسراية، و بالتدبير و هو تعليقه بالموت، و بالكتابة و هي تعليقة بأجل معلوم بعوض معلوم، و نبين ذلك كله في كتاب العطايا و المروات إنشاء اللّه.

و من ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه للنص، و في وجوبه و استحبابه قولان.

890- مفتاح [حكم من ملك الام مع طفله]

إذا ملك الطفل مع أمه أو أحد قرابته المشفقة عليه، فلا يجوز له أن يفرق بينهما، الا مع رضى [1] الطفل، للنهي عنه في النصوص المستفيضة، منها الصحيح: في الرجل يشتري الجارية أو الغلام و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار. فقال: لا تخرجه من مصر الى مصر آخر ان كان صغيرا و لا تشتره، و ان كانت له أم و طابت نفسها و نفسه فاشتره [2]. و منها: من فرق بين والدة و ولدها فرق اللّه بينه و بين أحبته [3].

و قيل: يكره ذلك، و قيل: يختص بالأم، و قيل فيه غير ذلك، و المعتمد ما قلناه.


[1] و في نسخة: رضائهما.

[2] الوافي 3- 215 أبواب الولادات.

[3] الوافي 3- 215 أبواب الولادات.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست