نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 336
الكذب.
و قيل: بل يجوز مطلقا ما لم يكن ظلما، لان العدول عن الحقيقة شائع و القصد مخصص، و هو الأقوى لشرط قصرها على وجه المصلحة.
ختام و إتمام
كل ما يحكم العقل بجوازه و لا معارض له من الشرع فهو مباح، و ذلك كالاستظلال بحائط الغير و الاستناد اليه، و الاستضاءة بمصباحه، و التكلم مع مملوكه، و الشرب من نهره و الطهارة منه، و الصلاة في أرضه الغير المحجرة و لا الممنوع منها، و نحو ذلك بشرط أن لا يتجه عليه ضرر في شيء من ذلك، أو لم يعلم رضاه، و الا لم يجز إذ لا ضرر و لا ضرار في الدين كما في الخبر [1] المشهور، و في القوي «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2]. و اللّه أعلم بحقائق أحكامه.