نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 334
أضعافا مضاعفة و يأخذ عرضا قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول ثمنا، فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض، أو يبيعه بثمن زائد و يقبض بعضه و يبرئه من الباقي، أو يبيعه بثمن قيمي و يبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته، أو ينقله بغير البيع كالهبة على الأشهر من اختصاصها بالبيع، أو نحو ذلك.
و كما يتوسل إلى إسقاط تحريم الرضاع بتخليل إرضاع الغير في اليوم و الليلة أو العدد المعتبر، فينتفي نبات اللحم و اشتداد العظم به أيضا، لشركة الغير فيهما، الى غير ذلك من الحيل المشروعة.
1229- مفتاح [حرمة الحيل المحرمة]
لا يجوز التوسل الى الحيل المحرمة، فإن فعل أثم و ان ترتب عليها الحكم و تمت الحيلة، كما لو حملت امرأة ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فإنها قد فعلت حراما و ان حرمت الموطوءة على قول من قال بنشر الحرمة بالزنا، و لو سبق الولد الى العقد عليها لم يأثم.
1230- مفتاح [لو كان الارتداد بحيلة]
قيل: و من الحيل المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما، فبانت منه في الحال ان كان قبل الدخول، و بعد انقضاء العدة مع إصرارها ان كان بعده.
ولي فيه نظر، لان الارتداد انما يكون بفسخ الاعتقاد، و لا يتأتى ذلك بمثل
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 334