responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 327

النص: أولاد الأولاد يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب [1].

و في شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان. و الاخوة الحاجبون للام يشمل الأخوين فصاعدا، لدخولهما في صيغة الجمع، و مثله واقع في القرآن. و كذا الأخ مع الأختين و الأربع أخوات بالنص و الإجماع فيهما، و في الصحيح «لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات» [2] و في الحسن «إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت حجبا الام من الثلث، فان كان واحدا لم يحجب الام، و قال: إذا كن أربعة أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة أخوين، و ان كن ثلاثا لم يحجبن» [3].

و يشترط أن لا يكونوا كفرة و لا أرقاء بالإجماع و الصحيح، و في القاتل قولان و كذا الحمل، و الأشهر عدم الحجب فيهما، و في رواية «ان الطفل و الولد لا يحجب و لا يرث الا ما اذن بالصراخ» [4]. و أن يكونوا للأب و الام أو للأب بإجماعنا و النصوص. و أن يكون الأب موجودا على المشهور للنص، و لأن علة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته و عياله كما في النص، و يمكن استفادته من قوله تعالى وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ [5] أيضا، خلافا لظاهر الصدوق و له خبران يقربان من الصحة متروكان بالإجماع، لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الأب، و حملا على التقية أو إلزامهم بمعتقدهم.


[1] وسائل الشيعة 17- 467.

[2] وسائل الشيعة 17- 457 ح 4.

[3] وسائل الشيعة 17- 456.

[4] وسائل الشيعة 18- 459.

[5] سورة النساء: 11.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست