نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 323
و خالف في هذا القاضي تبعا لبعض القدماء فقال: باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسوية لتقربهم بالأنثى. و هو شاذ منقوض بما اعترف به موافقا للقوم في اقتسام أولاد الأخت للأبوين و الأب بالتفاوت، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الام.
1220- مفتاح [نصيب الخال و الخالة]
المشهور أن للخال أو الخالة المنفردتين مع العم أو العمة الثلث، لان نصيب الام ذلك و للمعتبرة الصريحة، خلافا للصدوقين و جماعة فالسدس، و كأنهم ألحقوه بالكلالة، و هو ضعيف.
و كذا الكلام في الجد أو الجدة للأم المنفردتين مع الجد أو الجدة للأب على المشهور، و قيل فيه أقوال أخر شتى لا مأخذ لها سوى إلحاق الأجداد بالكلالة و هي نادرة.
نعم في الصحيح عن رجل مات و ترك أخاه لأبيه و أمه وجده قال: المال بينهم أخوين كانا، أو مائة فالجد معهم كواحد منهم للجد مثل نصيب واحد من الاخوة [1]. و هو مشعر بأن الجد مثل الأخ مطلقا.
1221- مفتاح [نصيب الأجداد المجتمعين من الجانبين]
المشهور أن الأجداد المجتمعين من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا، يقتسم المتقرب بالأب منهم الثلثين بالتفاوت، و المتقرب بالأم الثلث بالسوية