responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 323

و خالف في هذا القاضي تبعا لبعض القدماء فقال: باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسوية لتقربهم بالأنثى. و هو شاذ منقوض بما اعترف به موافقا للقوم في اقتسام أولاد الأخت للأبوين و الأب بالتفاوت، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الام.

1220- مفتاح [نصيب الخال و الخالة]

المشهور أن للخال أو الخالة المنفردتين مع العم أو العمة الثلث، لان نصيب الام ذلك و للمعتبرة الصريحة، خلافا للصدوقين و جماعة فالسدس، و كأنهم ألحقوه بالكلالة، و هو ضعيف.

و كذا الكلام في الجد أو الجدة للأم المنفردتين مع الجد أو الجدة للأب على المشهور، و قيل فيه أقوال أخر شتى لا مأخذ لها سوى إلحاق الأجداد بالكلالة و هي نادرة.

نعم في الصحيح عن رجل مات و ترك أخاه لأبيه و أمه وجده قال: المال بينهم أخوين كانا، أو مائة فالجد معهم كواحد منهم للجد مثل نصيب واحد من الاخوة [1]. و هو مشعر بأن الجد مثل الأخ مطلقا.

1221- مفتاح [نصيب الأجداد المجتمعين من الجانبين]

المشهور أن الأجداد المجتمعين من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا، يقتسم المتقرب بالأب منهم الثلثين بالتفاوت، و المتقرب بالأم الثلث بالسوية


[1] وسائل الشيعة 17- 490.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست