responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 312

كما في الحسن، بل يمنع المسلم الورثة الكافرين، و ان كانوا أقرب بإجماعنا و النصوص المعتضدة بالشهرة و العمل.

و لو لم يكن للمسلم وارث سوى الكفار ورثه الإمام كما في النصوص، و أما ما في الخبر «في نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات. قال: ميراثه لولده النصراني» [1] فهو شاذ و ان أفتى به في المقنع.

و لو أسلم الوارث قبل القسمة ورث كما في المعتبرة، إلا مع اتحاد غيره الوارث لفقد القسمة حينئذ، سواء كانت العين تالفة أو باقية، خلافا للإسكافي في الثاني. و قيل: ان كان ذلك الوارث الواحد الامام ورث هذا المسلم للصحيح و قيل: بشرط عدم نقل التركة إلى بيت مال الامام، و ربما يلحق بالإمام الزوج و لو قسم البعض ورث مما لم يقسم.

و لو كان ورثة الكافر أولاده الصغار، قيل: ينفق من التركة عليهم الى أن يبلغوا، فان اختاروا الإسلام ورثوا و الا منعوا للقوي، خلافا لأكثر المتأخرين لأنهم بحكم الكفار، فهم محجوبون لوجود وارث مسلم و ان بعد، فحملوا الرواية على الاستحباب.

و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب، و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في النحل على المشهور، لان كلا من الإسلام و الكفر ملة واحدة، خلافا للحلبي فيرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار و لا يرثهم الكفار، قال: المجبر و المشبه و جاحد الإمامة لا يرثون المسلم.

و عن المفيد يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج من الحشوية، و لا يرث هذه الفرق مؤمنا، و في المستفيضة «لا يتوارث أهل ملتين» [2]


[1] وسائل الشيعة 17- 385.

[2] وسائل الشيعة 17- 375.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست