responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 298

الولي في صورة إتلاف النفس رد عليه من الدية بالحساب، و أن أخذ الدية أخذ بالحساب، و في الخبر «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم و قال: شككت. قال: عليه الدية فإن قال شهدت عليه متعمدا يقتل» [1] و في رواية «ثم رجع أحدهم قال: يغرم ربع الدية» [2].

و قال في النهاية موافقا للإسكافي: يقتل الراجع المتعمد و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية، للحسن «عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» [3] و حمل على ما إذا رجعوا جميعا، لكن قال أحدهم تعمدت لأن أحدا لا يلزم بإقرار غيره.

و كلما أغرم العدد المعتبر فصاعدا برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية. و المرأة نصف الرجل، و مع رجوع البعض بالحساب.

و لو كانوا أزيد من العدد فرجع الزائد خاصة ففي ثبوت الغرم قولان:

أظهرهما العدم.

1200- مفتاح [حكم شهادة الزور]

إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور أي بتعمد الكذب، نقض الحكم و استعيد المال، فان تعذر غرم الشهود كما في الصحيحين، فلو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد.


[1] وسائل الشيعة 18- 240 ح 3.

[2] الوافي 2- 127 أبواب القصاص و الديات.

[3] وسائل الشيعة 18- 240 ح 2.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست