responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 289

و قيل: لو أوجبت اليد الملك لم يسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي، كما لا يسمع لو قال الدار التي هي ملكه لي.

و أجيب: بالنقض بالتصرف مع عدم خلاف المعارض فيه، و بالحل بأن دلالة اليد ظاهرة و الإقرار بالملك قاطع و الصرف عن الظاهر بقرينة جائز بخلاف القاطع، و القرينة هنا موجودة و هي ادعاؤه بها، و المفروض أن الظن كاف في الشهادة و يكفي فيه دلالة الظاهر.

و ما يفتقر الى السماع و المشاهدة معا، هو الأقوال من النكاح و الطلاق و البيع و سائر العقود و الفسوخ و الإقرار، فإنه لا بد من سماعها و من مشاهدة قائلها، فلا تقبل فيها شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئا.

و أما الأعمى ففي جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان:

من أن الأصوات متشابهة و يتطرق إليها التخييل و التلبيس، و من أن الغرض علمه القطعي بالقائل و معرفته إياه و وقوع ذلك أكثري، و قد وقع الإجماع على أن له وطي حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها، و في الخبر «عن شهادة الأعمى. فقال: نعم إذا ثبت» [1].

القول في العدد المعتبر في الشهادات

قال اللّه تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ [2] الآية و قال وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [3].


[1] وسائل الشيعة 18- 296.

[2] سورة البقرة: 282.

[3] سورة الطلاق: 2.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست