نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 287
«و قد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع» [1] و في رواية «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» [2].
و قيل: ان من الحقوق مالا يحصل اليقين فيه، و لا يستغنى عن إقامة البينة عليه، فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين، و في الخبر «الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا. قال: إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له» [3].
و في رواية: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما [4]. و قيدت بالأولى.
و على التقديرين فمستندها إما المشاهدة أو السماع أو الأمران: فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الزنا و نحوها فلا يكفي فيه البناء على السماع.
و يقبل فيها شهادة الأصم، و قيل: يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه للخبر [5]، و هو شاذ.
و ما يكفي فيه السماع النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و العتق و نحوها، مما يتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب، و ربما يتطاول الازمان و يموت الشهود و الشهادة الثالثة غير مسموعة، فيكتفى بالتسامع. و يحتمل عدم الاكتفاء به في نسب الام و الموت لإمكان الرؤية، لكن الأشهر خلافه.