responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 287

«و قد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع» [1] و في رواية «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» [2].

و قيل: ان من الحقوق مالا يحصل اليقين فيه، و لا يستغنى عن إقامة البينة عليه، فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين، و في الخبر «الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا. قال: إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له» [3].

و في رواية: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما [4]. و قيدت بالأولى.

و على التقديرين فمستندها إما المشاهدة أو السماع أو الأمران: فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الزنا و نحوها فلا يكفي فيه البناء على السماع.

و يقبل فيها شهادة الأصم، و قيل: يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه للخبر [5]، و هو شاذ.

و ما يكفي فيه السماع النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و العتق و نحوها، مما يتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب، و ربما يتطاول الازمان و يموت الشهود و الشهادة الثالثة غير مسموعة، فيكتفى بالتسامع. و يحتمل عدم الاكتفاء به في نسب الام و الموت لإمكان الرؤية، لكن الأشهر خلافه.


[1] وسائل الشيعة 18- 251.

[2] وسائل الشيعة 18- 250.

[3] وسائل الشيعة 18- 234.

[4] وسائل الشيعة 18- 235.

[5] وسائل الشيعة 18- 296.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست