responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 285

و السنة و الإجماع. و وجوبه كفائي ان زاد الشهود على العدد المعتبر في ثبوت الحق و الا فهو عيني.

و هل تجب بدون ذلك؟ المشهور نعم، لعموم الأدلة و لأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، و تارة بغيره كاطارة الريح و نحوها. خلافا للشيخ و الإسكافي و الحلبي، للمعتبرة منها الصحيح: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت [1].

و سأله أيضا عن الرجل يحضر حساب الرجلين، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما. قال: ذاك اليه ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد، و ان شهد شهد بحق قد سمعه و ان لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه [2].

و في الحسن مثله و في آخره «و إذا أشهد لم يكن له الا أن يشهد» [3]، و لانه لم يوجد منه التزام، بخلاف ما إذا تحمل قصدا فإنه يكون ملتزما كضمان الأموال.

أقول: و قد ورد في بعض هذه الاخبار المخيرة استثناء، و هو قوله «الا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له الا أن يشهد» [4].

قال في الفقيه: الخبر الذي جعل الخيار فيه الى الشاهد بحساب الرجلين، هو إذا كان على الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم و لا يحيى حقه الا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحل له كتمانها، فقد قال الصادق


[1] وسائل الشيعة 18- 231 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 18- 232 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 18- 231 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 18- 232 ح 4 و 10.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست