responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 283

الشيء اليسير خاصة مع تمسكه بالصلاح للخبر [1]، و مثله ورد في المملوك بسند صحيح.

1184- مفتاح [صحة شهادة الأخرس]

تصح شهادة الأخرس، لحصول الافهام المعتبر منه بالإشارة، كما في العبادات اللفظية و العقود و الإيقاعات.

و ان جهل القاضي إشارته اعتمد فيها على ترجمة العارف بها، و لا بد من اثنين، و ليسا بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته، فلا يترتب عليه الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية.

و أما الأعمى ففيه قولان كما يأتي. و فاقد الشروط وقت التحمل يصح أداؤه لها معها، كما يستفاد من الاخبار، منها ما مر في الصبي، و منها «نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم» [2] و كذا غير المستدعي لها إذا اتفق علمه بها.

القول في تحمل الشهادة و أدائها

قال اللّه تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [3] و قال وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [4].


[1] وسائل الشيعة 18- 277.

[2] وسائل الشيعة 18- 285.

[3] سورة البقرة: 282.

[4] سورة البقرة: 283.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست