responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 270

بعد إنفاذ الثاني فلا أثر له حينئذ، و كذلك لا أثر لتغير حال المكتوب اليه الكتاب بل كل من قامت عنده البينة، بأن الأول حكم به و أشهدهم عليه عمل به، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.

القول في اللواحق

1171- مفتاح [تعريف المدعي و المنكر و السبب في البينة و اليمين لهما]

قد عرف بالخبر المستفيض المجمع عليه أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، فقيل: السبب فيه أن جانب المنكر أقوى لموافقته الظاهر، و البينة أقوى من اليمين لبراءتها عن تهمة جلب النفع، فجعلت البينة على المدعي ليجبر قوة الحجة ضعف كلام المدعي، و قنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة جانبه.

و اختلف في تفسير هما، فقيل: المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة أو الذي إذا سكت خلي و لم يطالب بشيء، و المدعى عليه لا يخلى و لا يقنع منه بالسكوت.

و قيل: المدعي الذي يدعي خلاف الأصل، و المدعى عليه الذي يدعي ما يوافقه. و قيل: ان المدعي من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر، و المدعى عليه من يوافق الظاهر.

و لا يختلف موجب هذه التفاسير الا نادرا. و قد يكون واحد مدعى و مدعى عليه باعتبارين.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست