responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 268

دعوى أب المرأة المتوفاة أنه كان أعارها ما كان عندها من متاع و خدم بلا بينة دون دعوى زوجها و أبويه [1].

1169- مفتاح [للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة]

إمام الأصل (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقا من غير بينة و لا إقرار، لعصمته المانعة من تطرق التهمة و علمه المانع من الخلاف، و لوقوعه من النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و علي (عليه السلام) كما ورد في الاخبار.

و أما غيره من القضاء فالمشهور ذلك، لان العلم أقوى من الشاهدين، و قيل: لا يقضي لأن فيه تهمة و تزكية لنفسه. و قيل: يقضي في حقوق الناس دون حقوق اللّه سبحانه، لأنها مبنية على الرخصة و المسامحة فلا يناسبها القضاء بالعلم، و يؤيده الخبر في الملاعنة «لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها» [2]، و منهم من عكس و لم يظهر مستنده.

و على التقادير يقضي بعلمه بلا خلاف في تزكية الشهود و جرحهم، حذرا من لزوم الدور و التسلسل، و في الإقرار عنده و ان لم يسمعه غيره، و قيل:

بشرط أن يكون في مجلس القضاء، و في العلم بخطإ الشهود يقينا أو كذبهم، و في تعزير من أساء أدبه في مجلس القضاء و ان لم يعلمه غيره، لانه من ضرورة أبهة اقامة القضاء، و فيما إذا شاهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.


[1] وسائل الشيعة 18- 213.

[2] وسائل الشيعة 18- 310 نظيره.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست