responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 256

و في النبوي: إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم ألحق بحجته من بعض، و أيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار [1].

و ليس للمدعي أن يطالبه به بعد إحلافه، و لا أن يأخذه مقاصة، كما كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا يسمع دعواه لو فعل. كل ذلك للنصوص المستفيضة.

و قيل: لو أقام بينة بعد إحلافه سمعت، الا مع اشتراط المنكر سقوط الحق باليمين. و قيل: سمعت ان نسيها أو لم يعلم بها. و قيل: سمعت مطلقا. و الكل شاذ يدفعه الصحيح.

و ان أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حق، و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، و لان اليمين حجة المنكر، كما أن البينة حجة المدعي، و كما لا يسمع يمين المنكر بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجته.

أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته. و ان رد اليمين على المدعي لزمه الحلف للنصوص، إلا في مواضع كالتهمة، و كما إذا ادعى الوصي مالا لليتيم على آخر، أو ادعى على الوارث ان الميت أوصى للفقراء الخمس أو الزكاة أو الحج و نحو ذلك، مما لا مستحق له بخصوصه.

و هل يمين المدعي بمنزلة البينة نفسها؟ أو بمنزلة إقرار المنكر؟ قولان:

و يتفرع عليهما فروع كثيرة. و هل يجب الحق بيمينه؟ أم لا بد معها من حكم الحاكم بذلك؟ يبنى على القولين.

و أن امتنع المدعى من الحلف، فان لم يعلل بشيء أو قال: ما أريد أن


[1] وسائل الشيعة 18- 169.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست