responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 254

أو حاضرا. و قيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم لأنه للضرورة فيقتصر على محلها، و لا يخلو من قوة.

و في الخبر: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم [1] و ظاهره المسافر.

هذا في حقوق الناس كالديون و العقود، و أما في حقوق اللّه عز و جل كالزنا و اللواط فلا يجوز مطلقا، لأنها على التخفيف، و لو اشتمل على الحقين فلكل حكمه.

1157- مفتاح [كيفية الحكم و أحكام الدعوى]

إذا سكت الخصمان استحب له أن يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي، و لو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى. ثم إذا تمت الدعوى ففي مطالبة المدعي عليه بالجواب، أم توقف ذلك على التماس المدعي قولان:

من شهادة الحال بذلك، و من أنه حق له.

ثم ان سكت المدعى عليه الزم الجواب، فان عاند قيل: حبس حتى يبين للخبر و لم نجده. و قيل: يجبر حتى يجيب. و قيل: يقول له الحاكم ثلاثا:

ان أجبت و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك، و ان أقر لزمه الإقرار إذا كان جامعا لشرائطه المقررة في بابه، حكم الحاكم به أم لا، بخلاف ما إذا أقام بينة، فإنه لا يثبت بمجرد إقامتها، لأنها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها و ردها. و في توقف حكمه على مسألة المدعي قولان: من أنه حق له، و من شهادة الحال بطلبه.


[1] وسائل الشيعة 18- 216.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست