responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 250

و إذا اتخذ كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا، ليؤمن من انخداعه، فان كان مع ذلك فقيها جيد الخط كان حسنا.

و ينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه و يشاهد ما يكتب، و إذا افتقر الى مترجم لم يقبل عندنا الا شاهدان عدلان، عملا بالمتفق عليه الأحوط.

و إذا تعدى أحد الغريمين أقامه برفق و عمل بمراتب النهي عن المنكر.

و يكره أن يقضي و هو غضبان، أو جائع، أو مغموم، و بالجملة ما يشغل النفس، كما يستفاد من النصوص. و أن يستعمل الانقباض المانع من الإتيان بالحجة، و اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصم. و أن يعين للشهادة قوما دون غيرهم، و قيل: بتحريمه.

و أن يتخذ حاجبا وقت القضاء، و قيل: بتحريمه لظاهر النص. و أن يباشر المعاملة لنفسه، لانه قد يحابى بسبب القضاء، فيميل قلبه الى من حاباه، و في الحديث «ما عدل وال اتجر في رعيته» [1].

و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، و قيل: بإباحته، و قيل باستحبابه، و هما ضعيفان، و في الحديث النبوي «جنبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم» [2].

1152- مفتاح [موارد نقض حكم القاضي الأول]

إذا حكم القاضي الأول بحكم، لم يجب على الثاني البحث فيه، و جاز له إمضاؤه، لكن لو نظر فيه و ظهر له خطاؤه وجب عليه نقضه، و لو كان الغريم


[1] وسائل الشيعة 12- 150.

[2] وسائل الشيعة 13- 507.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست