نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 234
في فك ما بقي ان كان معسرا على المشهور، للنصوص منها «من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، و ان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق، ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق» [1].
و في الصحيح «في جارية بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه. قال: ان كان موسرا كلف أن يضمن، و ان كان معسرا خدمت بالحصص» [2].
خلافا للشيخ فقال: ان قصد الإضرار قوم عليه مع اليسار، و بطل مع الإعسار و الا سعى للعبد في الباقي، و لا يقوم عليه و ان كان موسرا. فان احتج بالحسن فليس فيه ذكر البطلان، بل ظاهره سعي العبد في غير الشق الأول، و ان احتج بالصحيح فليس فيه سعي العبد، بل هو نص في بقاء بقيته على الرق إذا قصد به وجه اللّه. الا أن الجمع بين الاخبار يقتضي ما قاله الشيخ، بل يقتضي سعي العبد في غير المشترك أيضا.
و مال السيد ابن طاوس الى عدم السراية مطلقا، لضعف المستند و معارضة الأخبار الأخر. و الأولى تأويلها بما يوافق المشهور لقبولها ذلك، و لأن السراية على الشريك قد ثبت بالصحيح، و هو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى لعدم احتياجها إلى أداء المال.
و هل ينعتق حصة الشريك بأداء القيمة؟ أم الإعتاق؟ أم مراعى؟ أقوال.
قيل: و يدل على الأول و الثاني روايات، و القول بالمراعاة جمع بينها، و يتفرع عليه فروع كثيرة.
و يعتبر القيمة وقت العتق، لانه وقت الحيلولة، و ربما يبنى على السابق،