responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 232

1137- مفتاح [ما يشترط في صحة العتق]

يشترط في صحة العتق أهلية التصرف، و القصد كما يستفاد من الاخبار، و في حصول الثواب و التقرب به الى اللّه، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، منها «لا عتق الا لوجه اللّه» [1]. و للشيخ قول بجواز عتق من بلغ عشرا للخبر، و هو قوي.

و عبارته الصريحة التحرير إجماعا، سواء أتى بالماضي أو الجملة الاسمية و في الإعتاق قولان: و الأصح وقوعه به أيضا، لدلالته عليه لغة و عرفا و شرعا، بل استعماله فيه أكثر من التحرير، كما يستفاد من الاخبار. أما غيرهما من الكنايات فلا، و لا الإشارة و لا الكتابة إلا مع العجز عن النطق كما في الصحيح [2].

و المشهور اشتراط تجريده عن الشرط و الوصف، خلافا للإسكافي و القاضي و في الصحيح ما يؤيدهما، و حملوه على محمل بعيد، و دعوى الإجماع على هذا الاشتراط ممنوع.

أما لو شرط على المملوك شرطا سائغا جاز بلا خلاف، لانه عتق و شرط لا عتق معلق على شرط، مع عموم «المؤمنون عند شروطهم» و للنصوص المستفيضة و لو لم يف بالشرط لم يعد في الرق، كما يشعر به في الصحيح الاتي، قيل:

و يستقر في ذمته.

فلو شرط أن يخدم مدة معينة و أبق تلك المدة، فللمعتق أو وارثه إلزامه بأجرة المثل، خلافا للنهاية. أما استخدامه فلا، و في الصحيح «في رجل أعتق


[1] وسائل الشيعة 16- 6.

[2] وسائل الشيعة 16- 50.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست