نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 225
للصحاح المستفيضة، و خلاف والد الصدوق شاذ و مستنده ضعيف متأول.
و لو أجاز بعض الورثة نفذت في قدر حصته من الزيادة. و لو أجازوا بعضها نفذت فيه خاصة.
و لا فرق في إجازتهم بعد الوفاة و قبلها على الأصح، وفاقا للمشهور للصحيحين و غيرهما، و خلافا للمفيد و الحلي، فإن عندهما لم يلزم الاذن و الإجازة قبلها، لعدم استحقاقهم المال بعد، و هو شاذ. و على التقديرين فالإجازة تنفيذ عندنا و ليس بابتداء عطية، فلا يفتقر صحتها الى قبض و لا شرط آخر. و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية على المشهور.
و في منع المريض من التبرعات المنجزة التي تستلزم تفويت مال على الورثة من غير عوض زيادة على الثلث من دون إذنهم أو إجازتهم، قولان.
و في الأدلة من الجانبين نظر، إذ ما صح سنده غير دال، و ما هو دال غير صحيح، و لا معتبر الا موثق في طرف الجواز مؤيد بالأصل، و هو «ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا» و في معناه أخبار أخر، لكنه معارض بالأكثرية و الأشهرية.
و ربما يقيد المرض بالمخوف، أما إذا بريء المريض لزمت مطلقا بلا خلاف، و إلحاق الإسكافي بالمرض كل حالة يغلب معها التلف شاذ، و على التقادير تقدم المنجزة على المؤخرة و ان تأخرت في الذكر، كما يستفاد من النصوص.
1129- مفتاح [ما لو تعددت الوصايا و لم يجز الوارث]
إذا تعددت الوصايا و لم يجيزوا، بدأ بالأول في الذكر فالأول حتى يستوفي الثلث بالنص و الإجماع، و لنفوذ الصادر أو لا بلا مانع إلى إكمال الثلث، بخلاف ما بعده. و تقديم الشيخ و الإسكافي العتق و ان تأخر شاذ، كجعل بعضهم المتأخر
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 225