نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 21
جاء بعد يطلبها، فإن الأرض للّه و لمن عمرها [1]. أريد بالصدقة الزكاة.
و الشيخ حمل قوله «و لمن عمرها» على الأحقية دون الملكية لأنها من الأنفال و قيل: انما كان المحيي ثانيا أحق بها إذا لم يعرف صاحبها، و يأتي الكلام فيه إنشاء اللّه.
و أما العامرة: فما يملك من غير قتال فكذلك، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، للنصوص منها الموثق «ان الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء، و الأنفال للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب» [2].
و ما أخذه المسلمون بالسيف و القهر، كمكة و الشام و أكثر بلاد الإسلام، ما كانت منها عامرة وقت الفتح فهي للمسلمين قاطبة عندنا يأخذ الإمام (عليه السلام) أو نائبه مع غيبته خراجها و يصرفه في مصالحهم، و ليس لأحد منهم التسلط على شيء منها بتصرف اتفاقا.
قال الشهيد الثاني: و ان أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه، لورود النص بحل المقاسمة و الخراج و أصلهما من هذه الأرض.
و في الصحيح سئل عن السواد [1] ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخلها في الإسلام بعد اليوم و ان لم يخلق بعد، فقلنا:
الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصح الا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس