نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 208
عليه، بل الأصل و العمومات ينفيه، و ان قيل: انه يرجع حينئذ إلى التحبيس زال الإشكال، إذ هو بمعناه و لا مشاحة في الألفاظ.
1110- مفتاح [اشتراط العينية في الموقوف]
يشترط في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاء أصلها، فلا يصح وقف الدين و لا المبهم، لعدم تعيينهما و لا المنفعة لعدم بقائها، و في الدراهم و الدنانير قولان: للجواز إمكان الانتفاع بهما مع بقاء عينهما، و للمنع منع كون ذلك مقصودا للعقلاء.
و لا ما لا يملكه و ان أجاز المالك على رأي، و الأقوى جوازه حينئذ لأنه كالوقف المستأنف. و في الآبق و الشارد قولان.
أما المشاع فلا خلاف فيه عندنا في صحة وقفه، و قبضه كقبض المبيع.
1111- مفتاح [ما يشترط في الموقوف عليه]
يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجودا، أو له أهلية التملك، أو تابعا لموجود كذلك و أمكن وجوده عادة و كان قابلا للوقف، فلا يصح على المعدوم المحض، و لا من لا يمكن وجوده عادة كالميت و ان جعله تابعا، و لا من لم يكن قابلا له كالعبد، بناء على عدم تملكه مطلقا أو ما سوى فاضل الضريبة، أما على القول بتملكه مطلقا، فيصح إذا قبل مولاه و ان كان محجورا عليه.
و لو بدأ بمعدوم أو غير متأهل للتملك، ثم بعده على الموجود أو من يملك، قيل: لا يصح، و قيل: يصح على الموجود و المتملك خاصة، و الأول أظهر
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 208