نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 19
الاولى فالإخفاء خيانة، و في الخبر «من غشنا فليس منا» [1] و في القرآن «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ».
و لا يروج الزيف بل يلقيه في البئر، و لا يخلط التراب بالطعام، و لا مالا يعتاد في اللحم، فهو و أمثاله حرام، و لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا، فإنه حرام على الأصح، لأنه غش و خديعة و يسمى ب«النجش» و قيل:
بكراهته و لا يبطل به البيع.
و أن يخير المشتري مع الغبن، و لا يغبن غير معتاد و ان اعطي المشتري لرغبته أو حاجته، و يحتمله من ضعيف أو فقير، ففي الخبر «رحم اللّه امرءا سهل البيع و سهل الشراء» [2] لا من غني لانه تضييع إذ لا أجر و لا حمد.
و يسامح في قبض الثمن أو الدين ينقص أو ترك طلب و قبول حوالة، ففي الخبر «رحم اللّه امرءا سهل القضاء سهل الاقتضاء، من أنظر معسرا أو ترك له حاسبه اللّه حسابا يسيرا» [3] و يبادر في إعطاء الأجرة و قضاء الدين قبل الأجل بأحسن ما شرط، و ينوي القضاء كذلك ان عجز، ففي الخبر «ان الملائكة يدعون له حتى يقضيه» [4] و يقيل ان ندم المعامل، ليقيل اللّه عثرته يوم القيامة، و يعامل الفقير نسيئة على عزم الترك ان لم يظهر غناه، و لا يدخل في سوم أخيه، و قيل: بتحريمه و لا يستحط بعد العقد، و لا يتولى الحاضر للبادي في الفواكه و الغلات، و قيل:
بتحريمه.
و يكيل الطعام أخذا و إعطاء ففيه البركة، و ان أعطي الراجح أعطاه بعد