نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 188
و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال و النساء، بشهادتين و التلفيق فيهن دفعا لمشقة الاقتصار، فان رشد المرأة مما لا يطلع عليه الرجال غالبا.
و يختبر الرشد قبل البلوغ عندنا، لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ[1] و اليتم دون البلوغ و البلوغ غاية الابتداء، و في صحة معاملته للابتلاء مع ظهور الرشد و المماكسة قولان.
1086- مفتاح [حكم أخذ الأجرة لولي اليتيم من ماله]
يجوز لولي اليتيم الناظر في أمره المصلح لما له أن يتناول أجرة المثل مع الفقر، لانه عمل فيستحق عليه اجرة إذا لم يتبرع، و في الموثق «ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك» فعليها يحمل المعروف في قوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[2] فان المعروف بين الناس أن لا يأخذ الإنسان عوض عمله زيادة عن عوضه المعروف و هو أجرة المثل.
و قيل: انما له قدر الكفاية، لظاهر الآية، و في الصحيح «المعروف هو القوت» [3].
و قيل: أقل الأمرين من الأجرة و الكفاية، و هو حسن لو كان للكفاية معنى مضبوط، و لكنه مجمل جدا.
و في رواية: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف، و ان كانت ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا [4].