responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 175

1070- مفتاح [كيفية استرداد العين المغصوبة]

ان قدر على استرداد عين ماله من غير تحريك فتنة استقل به، و الا رفع أمره الى الحاكم دفعا للفتنة. و ان كان دينا لا يمتنع من أدائه لم يستقل بالأخذ، لأن حقه أمر كلي في ذمته، و له التخيير في تعيينه، و ان امتنع أو ماطل جاز له الاقتصاص منه، اما مطلقا، أو بشرط تعذر إثباته عند الحاكم على الخلاف، و قد مضى في مباحث الدين.

1071- مفتاح [حكم الإتلاف بالمباشرة و التسبيب]

و أما الإتلاف فهو أيضا موجب للضمان، سواء كان المتلف عينا أو منفعة و هو قد يكون بالمباشرة، و قد يكون بالتسبيب.

و إذا اجتمعا قدم المباشر، كمن سعى الى ظالم بآخر فأخذ ماله، الا مع قوة السبب كالمكره، و كالملقي للحيوان في المسبعة لو قتله السبع، و فكاك القيد عن الدابة لو شردت، أو عن العبد المجنون، أو الآبق لو أبق، أو القفص عن الطائر لو طار و نحو ذلك.

أما إذا فتح بابا على مال فسرق أو دل السراق، فالمباشر أرجح.

1072- مفتاح [ما لو حصلت الدابة في دار و لا يخرج الا بهدمه]

إذا حصلت دابته في دار آخر و لا يخرج الا بهدم، فان كان ذلك بسبب

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست