responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 169

كانت مضمونة، و للمالك إلزام أيهما شاء بما استوفاه من المنفعة، فإن إلزام المستعير رجع هو على الغاصب مع جهله، لانه أذن في استيفائها بغير عوض و ان ألزم الغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانت مضمونة.

1062- مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلا بإذن المالك]

لا يجوز له إعارتها و لا إجارتها إلا بإذن المالك بلا خلاف، لان المنافع ليست مملوكة للمستعير، و ان كان له و لو كيله استيفاؤها، و لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه، و العارية انما تناولت المستعير خاصة.

و إذا تجاوز المأذون ضمن، و يستمر الضمان الى أن يردها الى المالك، و لم يبرأ بإعادتها إلى الأول، و لكن لا تبطل الإعارة بذلك، فاستعماله بعد عوده إلى المأذون فيه جائز و ان كان مضمونا.

و إذا ردها الى المالك أو وكيله بريء، و ان ردها الى الحرز لم يبرئ.

1063- مفتاح [كراهة اعارة الجارية للخدمة]

يكره اعارة الجارية من الأجنبي للخدمة، و خصوصا إذا كانت حسناء خوف الفتنة.

أما جوازها فقد ورد به النص، و لا خلاف فيه عندنا، كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقا كما مر.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست