نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 169
كانت مضمونة، و للمالك إلزام أيهما شاء بما استوفاه من المنفعة، فإن إلزام المستعير رجع هو على الغاصب مع جهله، لانه أذن في استيفائها بغير عوض و ان ألزم الغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانت مضمونة.
1062- مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلا بإذن المالك]
لا يجوز له إعارتها و لا إجارتها إلا بإذن المالك بلا خلاف، لان المنافع ليست مملوكة للمستعير، و ان كان له و لو كيله استيفاؤها، و لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه، و العارية انما تناولت المستعير خاصة.
و إذا تجاوز المأذون ضمن، و يستمر الضمان الى أن يردها الى المالك، و لم يبرأ بإعادتها إلى الأول، و لكن لا تبطل الإعارة بذلك، فاستعماله بعد عوده إلى المأذون فيه جائز و ان كان مضمونا.
و إذا ردها الى المالك أو وكيله بريء، و ان ردها الى الحرز لم يبرئ.
1063- مفتاح [كراهة اعارة الجارية للخدمة]
يكره اعارة الجارية من الأجنبي للخدمة، و خصوصا إذا كانت حسناء خوف الفتنة.
أما جوازها فقد ورد به النص، و لا خلاف فيه عندنا، كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقا كما مر.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 169