responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 167

فرقع ثم لجج في البحر، الا أن يقال بثبوت المثل أو القيمة مع تعذره، أو عدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ، لما في ذلك من الجمع بين المصلحتين، أو أعار حائطا ليضع عليه أطراف خشبة، و كان طرفه الأخر في ملكه عند الشيخ، لأدائه إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا.

أو أرضا للزرع و لم يدرك بعد عنده و عند الحلي، لإقدامه أولا على إبقائه المدة، أو للبناء و الغرس مدة معلومة عند الإسكافي، و عند الآخرين جواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه منزوعا و ثابتا.

و في اعتبار كون الإبقاء مجانا أو بأجرة قولان: أقواهما الثاني، وفاقا للشهيد الثاني. و ليس له أزالته بنفسه الا مع ممانعة المستعير و تعذر اذن الحاكم، و لا قبل دفع الأرش لاحتمال الضرر بتعذر الرجوع عليه، بإفلاس أو غيبة و نحوهما فيضيع حق المستعير.

1059- مفتاح [ما يشترط في المستعار]

يشترط في المستعار أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، و أن لا يكون مما حرم الشارع إعارته، كالأمة للاستمتاع، فإنه محرم بالنص و الإجماع.

و أما ما يكون الانتفاع بعين منزوعة من عين ثابت، كاللبن و الصوف في الحيوان ففيه قولان.

و قد ورد النص بجواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها، و قد أجمعوا عليه، و يسمى «المنحة» بالكسر، فمنهم من جمد على المنصوص.

و منهم من عدا الحكم الى غير الشاة من الانعام، و الى غير اللبن من الصوف و الشعر.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست