responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 157

1045- مفتاح [زوال الحجر بعد القسمة]

إذا قسم المال بين الغرماء زال الحجر، لأنه انما كان لاداء حقهم و قد حصل، و قيل: بل لا يزول الا بحكم الحاكم، لانه لم يثبت إلا بإثباته كالسفيه، و لانه يحتاج الى نظر و اجتهاد. و الملازمة ممنوعة.

هذا مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه، أو عدم تعرضهم أو بعضهم لغيره، فلو ادعوا أو بعضهم عليه مالا آخر، ففيه التفصيل السابق في مباحث الدين.

القول في الإقرار

قال اللّه تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [1].

1046- مفتاح [تعريف الإقرار و جملة من أحكامه]

الإقرار اخبار عن حق واجب. و يصح بغير العربية اختيارا و اضطرارا قولا واحدا. و لا يقع معلقا على شرط و لا صفة، لمنافاة التعليق مقتضى الخبر، و إطلاق اللفظ محمول على متفاهم العرف، فان انتفى فاللغة، و مع تعدد العرف و عدم تغليب البعض، يرجع الى المقر و يقبل منه و ان فسر بالناقص، و ان تعذر الرجوع حمل على الأقل، لأنه المتيقن، و الأصل البراءة من الزائد، و كذا كلما احتمل اللفظ معنيين، الا أن يكون أظهر في أحدهما فيحمل عليه، و ان ادعى خلافه


[1] سورة النساء: 135.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست