نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 154
بها، لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة، و لو كان البعض حالا اعتبر القصور عنه خاصة، و قول الإسكافي بحلول المؤجلة قياسا على الموت ضعيف.
و أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر، إذ الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم، و كذا لو سأل هو الحجر على المشهور، و قيل: بجوازه حينئذ لأن فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم، و الحجر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على معاذ بالتماسه خاصة.
و مع تحقق الشروط يمنع من التصرف المالي المبتدأ، الا ما يفيد تحصيلا.
و لو أقر لأحد بدين سابق أو عين صح، لعموم جواز إقرار العقلاء، و هل يشارك المقر له الغرماء؟ أربعة أقوال: ثالثها و رابعها الفرق بين الدين و العين.
1040- مفتاح [حكم من أقرض المحجور مالا]
لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء مع العلم بحاله إجماعا، فيثبت في ذمته، و مع الجهل أقوال: ثالثها الاختصاص بعين المال، لعموم دليله كما يأتي.
و لو أتلف مالا بعد الحجر، ضمن و ضرب صاحب المال مع الغرماء.
1041- مفتاح [حكم من وجد عين ماله]
من وجد عين ماله كان له أخذها و ان لم يكن سواها على المشهور، للخبر «عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء» [1]