responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 154

بها، لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة، و لو كان البعض حالا اعتبر القصور عنه خاصة، و قول الإسكافي بحلول المؤجلة قياسا على الموت ضعيف.

و أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر، إذ الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم، و كذا لو سأل هو الحجر على المشهور، و قيل: بجوازه حينئذ لأن فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم، و الحجر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على معاذ بالتماسه خاصة.

و مع تحقق الشروط يمنع من التصرف المالي المبتدأ، الا ما يفيد تحصيلا.

و لو أقر لأحد بدين سابق أو عين صح، لعموم جواز إقرار العقلاء، و هل يشارك المقر له الغرماء؟ أربعة أقوال: ثالثها و رابعها الفرق بين الدين و العين.

1040- مفتاح [حكم من أقرض المحجور مالا]

لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء مع العلم بحاله إجماعا، فيثبت في ذمته، و مع الجهل أقوال: ثالثها الاختصاص بعين المال، لعموم دليله كما يأتي.

و لو أتلف مالا بعد الحجر، ضمن و ضرب صاحب المال مع الغرماء.

1041- مفتاح [حكم من وجد عين ماله]

من وجد عين ماله كان له أخذها و ان لم يكن سواها على المشهور، للخبر «عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء» [1]


[1] وسائل الشيعة 13- 145.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست