responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 151

و الكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره، و غاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب، خلافا للشيخ و العلامة في أحد قوليهما و الحلي، لأنه إذا لم يأذن فيها أو لم يرض به، لم يلزمه الحضور مع الكفيل، فلم يتمكن من إحضاره، فلا يصح كفالته، لأنها كفالة بغير المقدور عليه.

و هذا بخلاف الضمان، لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير اذنه، و لا يمكن أن ينوب عنه في الحضور، و رد بالمنع من عدم لزوم الحضور معه.

و على تقدير اعتبار رضاه ليس على حد رضاء الآخرين من وجوب المقارنة، بل يكفي كيف اتفق كما مر نظيره.

قيل: و لا يشترط التأجيل للأصلين: الجواز و عدم الاشتراط، خلافا للشيخ و جماعة.

و لا بد أن يكون الكفيل جائز التصرف. و أن يكون المكفول معينا، فلا يصح الترديد فيه، كذا قيل.

و أن يكون الأجل على تقديره معلوما إجماعا، إذ المجهول يوجب الغرر، و لو سلمه قبله لم يجب القبول، خلافا للشيخ فيما إذا انتفى الضرر. و كذا الكلام في المكان المشروط، أو الذي يحمل الإطلاق عليه.

و أن يكون المال مما يصح ضمانه. و أن لا تكون الكفالة على عقوبة من حقوق اللّه تعالى، لأنها للتوثيق، و حقوق اللّه مبنية على الاسقاط، فقبل الثبوت ينبغي السعي في دفعها مهما أمكن، و بعده تجب إقامتها، و في الخبر الخاصي و العامي «لا كفالة في حد» [1].


[1] وسائل الشيعة 13- 161.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست