نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 147
بالذات بل بالتبعية، و هو حق للمديون، فإذا رضي الضامن بإسقاطه و تعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب و هو المال، و رضي بإسقاط الوصف.
و لا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل، لأنه واجب في الجملة، غايته أنه موسع سيما مع رضى المضمون عنه.
1031- مفتاح [صحة الضمان عن الضامن]
يصح الضمان عن الضامن و هكذا، لتحقق الشرط و هو ثبوت المال في الذمة و عدم المانع، فيرجع كل ضامن مع الاذن بما أداه على مضمونه لأعلى الأصيل.
و يصح الدور أيضا بأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه، أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه، أو ضامن ضامنه و هكذا لما ذكر، فيسقط بذلك الضمان و يرجع الحق كما كان. نعم يترتب عليه أحكامه كظهور إعسار الأصيل الذي صار ضامنا، و كالاختلاف بالحلول و التأجيل و نحو ذلك. و منعه الشيخ لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا و الأصل فرعا و لعدم الفائدة.
و رد الأول بأن ذلك لا يصلح للمانعية، و الثاني بأن الفائدة موجودة كما ذكر.
و كذلك يصح وحدة الضامن و تعدد المضمون عنه، و بالعكس مع الاقتران أما بدونه في مال واحد فيصح الأول خاصة، و هذا كله ظاهر.
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 147