responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 145

و على التقديرين يستثنى منه ضمان العهدة، لأنه جائز بالاتفاق و النص، كما إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع إذا قبضه، لجواز ظهور المبيع مستحقا. و كذا الحال في المبيع، و يلزمه في هذه الصور الدرك.

و لا بد من ثبوته في ذمة المضمون عنه حالة الضمان و لو في نفس الأمر، كما إذا ظهر فساد البيع بعد ذلك و كان القبض بغير استحقاق.

1029- مفتاح [فيما يرجع الضامن على المضمون عنه]

ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرء المضمون عنه من حق المضمون له، و يرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه و الا فلا، إجماعا منا في الكل فيما عدا الأعيان المضمونة. و انما يرجع بأقل الأمرين من الذي ضمنه و الذي دفعه على المشهور، لانه وضع للإرفاق، و للموثق: في الرجل ضمن عن رجل ضمانا، ثم صالح على بعض ما صالح عليه. قال: ليس له الا الذي صالح عليه [1]. و في معناه غيره، خلافا للإسكافي حيث عين الذي ضمنه، و ان وقعت المصالحة بعد وجوب أدائه عليه، لانه الثابت في ذمته [و لا يخلو من قوة].

و في الأعيان المضمونة يجوز مطالبة كل منهما، اما الضامن فللضامن، و أما المضمون عنه فلوجود العين في يده أو تلفها فيها، و في العهدة ان شاء طالب الضامن و ان شاء طالب الأخر، لأن المقصود من الضمان التوثيق لا غير، كذا في التذكرة.


[1] وسائل الشيعة 13- 153.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست