نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 134
في الحرم، بل لا يسلم عليه و لا يروعه حتى يخرج» كذا في الخبر [1]، أما لو التجأ المديون اليه، لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب الى أن يخرج، للاية «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً»[2] كذا قالوه.
و أن لا ينزل عليه، لما فيه من الإضرار به، و للصحيح [3] و غيره، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام للموثق و غيره، فإنه أشد كراهة، و حرمه الحلبي.
و أن يحسب هداياه من دينه للموثق، سيما إذا لم تكن معتادة، لمفهوم الخبر «أ كان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم. قال: فخذ منه ما يعطيك» [4].
1011- مفتاح [ان مات حل دينه]
إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهور، أما الأول: فلا أظن فيه مخالفا، قالوا: لو جاز التصرف للورثة تضرر المالك [5] و لا ضرر في الإسلام، و قد علقت القسمة بقضاء الدين في قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»[6] و لانه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، و الحق لا ينتقل الا برضاء من له، كذا قاله السيد.
و العمدة فيه الاخبار منها «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل