responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 134

في الحرم، بل لا يسلم عليه و لا يروعه حتى يخرج» كذا في الخبر [1]، أما لو التجأ المديون اليه، لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب الى أن يخرج، للاية «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [2] كذا قالوه.

و أن لا ينزل عليه، لما فيه من الإضرار به، و للصحيح [3] و غيره، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام للموثق و غيره، فإنه أشد كراهة، و حرمه الحلبي.

و أن يحسب هداياه من دينه للموثق، سيما إذا لم تكن معتادة، لمفهوم الخبر «أ كان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم. قال: فخذ منه ما يعطيك» [4].

1011- مفتاح [ان مات حل دينه]

إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهور، أما الأول: فلا أظن فيه مخالفا، قالوا: لو جاز التصرف للورثة تضرر المالك [5] و لا ضرر في الإسلام، و قد علقت القسمة بقضاء الدين في قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [6] و لانه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، و الحق لا ينتقل الا برضاء من له، كذا قاله السيد.

و العمدة فيه الاخبار منها «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل


[1] وسائل الشيعة 13- 115.

[2] سورة آل عمران: 97.

[3] وسائل الشيعة 13- 102.

[4] وسائل الشيعة 13- 103.

[5] و في نسخة اخرى: و الا تضرر و الا سيما.

[6] سورة النساء: 12.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست