responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 13

الرقيق لان شر الناس من باع الناس، و بالذبح و النحر لانه يسلب الرحمة من قلبه، و قد ورد النصوص بذلك كله مع تعليلها بما ذكر، و في بعضها الصائغ مكان الصيرفي، معللا بأنه يعالج زين أمتي.

و بالحياكة و النساجة لما فيهما من الضعة و الرذالة، و في الخبر «ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون» و بالحجامة إذا اشترط، و كذا النياحة على الميت، و لا بأس بهما مع عدم الشرط كذا في النصوص، و قيل: بتحريم النياحة بالباطل بأن يصفه بما ليس فيه، و عليه حمل ما ورد من عد أجرها من السحت.

أما كسب المشاطة و القابلة و خافضة الجواري و الختان فلا بأس به، للأصل و النص «و لكن لا تصل الشعر بالشعر» [1] و حملت على التدليس.

و أما ما ورد من لعن الواصلة و الموصلة فمحمول على القيادة و الزنا كما في الخبر.

858- مفتاح [حكم بيع المصاحف و شرائها]

يكره بيع المصاحف و شراؤها، لما فيه من الابتذال له و عدم التعظيم، و للنصوص منها «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الدفتر و الجلود» [2] و منها «لم تبع المصاحف الا حديثا» [3] أي لم يكن ذلك فيما مضى من الزمان.

و حرمة العلامة لظواهر الاخبار، منها «لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قيل: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إياك


[1] وسائل الشيعة 12- 94.

[2] وسائل الشيعة 12- 115 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 12- 116 ح 10.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست